اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
- الترجيح: الراجح هو القول الأول؛ لحصول الغذاء مما بقي فيه وصف الحليب لونًا وطعمًا ورائحة.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسأل أثر في الفروع الآتية:
١ - إذا ارتضع الصبي من الجبن المعمول من الحليب مرتين، ثم مرتين؛ إحداهما سعوطًا والأخرى وجورًا، وكمل الخامسة رضاعًا من الثدي؛ ثبت التحريم فيما صرح به الحنابلة (^١)؛ لوجود الخمس؛ إذا الوجور والسعوط والجبن المعمول من الحليب فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه. (^٢)

المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا (^٣).
صورة المسألة: إذا صيِّر اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا، وأطعم به صبي؛ فهل يثبت التحريم بوصول المطعوم إلى الجوف؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: لا يحرم.
وبه قال الحنفية (^٤)، وظاهر قول ابن حزم (^٥).
القول الثاني: يحرم.
وبه قال الشافعية (^٦)، وهو مفهوم قول الحنابلة إذا كانت صفاته باقية - وهي: اللون والطعم والريح - (^٧).
_________
(^١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(^٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(^٣) المخيض هو ما أخذ زبده، والمصل هو اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه. ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٣).
(^٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢ - ٤١٣).
(^٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
291
المجلد
العرض
48%
الصفحة
291
(تسللي: 291)