اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.
٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقًا يشرب؛ اعتبرت الغلبة.
٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (^١)
وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (^٢).
القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.
وبه قال صاحبا أبي حنيفة (^٣).
القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.
وبه قال المالكية (^٤)، واختاره المزني (^٥)، وابن حامد من الحنابلة (^٦) وأبو الخطاب (^٧)، وأبوثور (^٨).
القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (^٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (^١٠)!، والصحيح في مذهب الشافعية (^١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات
_________
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢ - ٨٣).
(^٢) القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١).
(^٣) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢).
(^٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(^٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(^٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(^١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(^١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).
284
المجلد
العرض
47%
الصفحة
284
(تسللي: 284)