اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.
وهو مذهب الحنابلة (^١).
القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.
وهو احتمال عند الحنابلة (^٢)؛ صوبه المردواي (^٣).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. (^٤)
٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. (^٥)
٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. (^٦)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:
٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. (^٧)
ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:
١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (^٨)
_________
(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(^٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
(^٣) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).
(^٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨١).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(^٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(^٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
355
المجلد
العرض
59%
الصفحة
355
(تسللي: 355)