اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
القول السادس عشر: الرضاع المحرم ما كان في الصغر
روي هذا عن ابن عمر (^١)، وابن المسيب، وأزواج رسول الله - ﷺ - خلا عائشة (^٢)
ولم يوقته هؤلاء بوقت. (^٣)
القول السابع عشر: مدة الرضاع المحرم سبع سنين.
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه يزيد بن هارون. (^٤)
القول الثامن عشر: مدته حولان واثنا عشر يومًا.
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز؛ حكاه عنه ربيعة. (^٥)
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [سورة الأحقاف: ١٥].
وجه الاستدلال: إن الله سبحانه ذكر شيئين؛ هما: الحمل، والفصال؛ فكانت لكل واحد منهما بكمالها؛ كالأجل المضروب للدينين - كما لو قال: أجلت الدين الذي لي على فلان، والدين الذي لي على فلان؛ سنة؛ يفهم منه: أن السنة بكمالها لكلٍّ -، إلا أنه قام المنقص في أحدهما - أي: مدة الحمل -، فبقي الثاني - وهو: الفصال الذي يعني الرضاع - على ظاهره (^٦)، فكانت مدة الحمل تستمر إلى ثلاثين شهرًا، وكذا الرضاع؛ كل له المدة التامة على حدة.
_________
(^١) مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٤)، برقم (١٣٢٥)؛ من طريق نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير ا. هـ، وقد تقدم عند سوق قوله مع أصحاب القول الثاني.
(^٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧).
(^٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧).
(^٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨).
(^٥) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨).
(^٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦).
459
المجلد
العرض
76%
الصفحة
459
(تسللي: 459)