النوازل في الرضاع - المؤلف
ب الشهادات.
صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (^١)
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (^٢)، واستظهره النووي (^٣)
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية (^٤)
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية (^٥)، ومفهوم قول الحنابلة (^٦).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (^٧)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (^٨)
٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (^٩)
_________
(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (^١)
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (^٢)، واستظهره النووي (^٣)
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية (^٤)
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية (^٥)، ومفهوم قول الحنابلة (^٦).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (^٧)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (^٨)
٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (^٩)
_________
(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
562