نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة - أَبِو عَبد الرَّحمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ (اسم رجل) الهَمْدَاني الوادعِيُّ
٣٨ - مسألة جعل العتق صداقًا
١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها.
٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن وليدته أو أم ولده وجعل عتقها مهرها.
٣ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقًا، رأيت ذلك جائزًا له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر.
٣٩ - مسألة إعادة الفجر في الجماعة
١ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني جابر بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: «عليَّ بهما»، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة».
٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يسر أو بشر بن محجن الدؤلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر.
١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها.
٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن وليدته أو أم ولده وجعل عتقها مهرها.
٣ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقًا، رأيت ذلك جائزًا له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر.
٣٩ - مسألة إعادة الفجر في الجماعة
١ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني جابر بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: «عليَّ بهما»، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة».
٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يسر أو بشر بن محجن الدؤلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر.
173