نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة - أَبِو عَبد الرَّحمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ (اسم رجل) الهَمْدَاني الوادعِيُّ
٩ - حدثنا ابن أبي غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «اللهم إني حرمت المدينة بما حرمت به مكة».
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء.
٥٥ - مسألة ثمن الكلب
١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب.
٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب.
٣ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة.
٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب.
٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام».
٥٦ - مسألة نصاب القطع
١ - حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجن قوِّم ثلاثة دراهم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء.
٥٥ - مسألة ثمن الكلب
١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب.
٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب.
٣ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة.
٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب.
٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام».
٥٦ - مسألة نصاب القطع
١ - حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجن قوِّم ثلاثة دراهم.
183