نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة - أَبِو عَبد الرَّحمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ (اسم رجل) الهَمْدَاني الوادعِيُّ
٢ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».
٣ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفًا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب».
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة.
٥٩ - مسألة بيع الندي بالجاف كيلًا
١ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أبي عياش قال: سألت سعدًا عن السلت بالذرة فكرهه، وقال سعد: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرطب فقال: «أينقص إذا جف»، قلنا: نعم، قال:
فنهى عنه.
٢ - حدثنا أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر فقال: هو أقلّهما في المكيال أو في القفيز.
٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلًا.
٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلًا بمثل، وقال: الرطب منتفخ، والتمر ضامر.
وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به.
٦٠ - مسألة تلقي البيوع
١ - حدثنا عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
٣ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفًا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب».
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة.
٥٩ - مسألة بيع الندي بالجاف كيلًا
١ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أبي عياش قال: سألت سعدًا عن السلت بالذرة فكرهه، وقال سعد: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرطب فقال: «أينقص إذا جف»، قلنا: نعم، قال:
فنهى عنه.
٢ - حدثنا أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر فقال: هو أقلّهما في المكيال أو في القفيز.
٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلًا.
٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلًا بمثل، وقال: الرطب منتفخ، والتمر ضامر.
وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به.
٦٠ - مسألة تلقي البيوع
١ - حدثنا عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
185