نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة - أَبِو عَبد الرَّحمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ (اسم رجل) الهَمْدَاني الوادعِيُّ
التحذير من البدع
* قال الإمام البخاري ﵀ (ج٥ ص٣٠١):
حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
الحديث أخرجه مسلم (ج٣ ص١٣٤٣).
* قال الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ (ج٣ ص١٣٤٤):
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وأخرجه البخاري تعليقًا (ج١٣ ص٣١٧).
* قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في «السنن» (ج١ ص٥٨):
أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
قال أبو عبد الرحمن: أي استحل قتال العصاة من المسلمين والغالب أن خروجهم على الولاة العصاة وهذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
* قال الإمام البخاري ﵀ (ج٥ ص٣٠١):
حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
الحديث أخرجه مسلم (ج٣ ص١٣٤٣).
* قال الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ (ج٣ ص١٣٤٤):
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وأخرجه البخاري تعليقًا (ج١٣ ص٣١٧).
* قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في «السنن» (ج١ ص٥٨):
أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
قال أبو عبد الرحمن: أي استحل قتال العصاة من المسلمين والغالب أن خروجهم على الولاة العصاة وهذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
52