دور مقاصد الشريعة في تطوير العمل المصرفي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلبُ الثَّالثُ: في المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
مع مصلحة أُخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين.
وهذه المصلحة يندرج جزءٌ منها تحت الاستحسان عند الحنفية ـ كما سبق ـ، ويندرج جزءٌ آخر تحت قواعد رسم المفتي، فهي إحدى قواعده، ويندرج قسم ثالث تحت الملكة الفقهية؛ إذ كلَّما ارتقت الملكةُ الفقهيّةُ أدرك الفقيه مصالح الشَّرع، وكان أقدر في الوقوف عليها والإفتاء بها، فيتمكن من تطبيق قاعدة المصلحة في أصول الإفتاء، والاستحسان بها.
وهذه بلا شَكّ تفتح طريقاً واسعاً في التَّقدير بما فيه منفعةٌ للتمويل والاستثمار إن كانت تحقِّق مصالح للفرد والمجتمع بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية.
المطلبُ الثَّالثُ: في المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة أمور: حِكَم التَّشريع وفوائده، وجلب المصالح ودفع المضار، وحفظ الكليّات الخمس.
أوّلاً: حِكَم التشريع وفوائده:
وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنَّها تمثل الفوائد المترتبة على تشريع الأحكام الشرعية.
وهذه المصلحة يندرج جزءٌ منها تحت الاستحسان عند الحنفية ـ كما سبق ـ، ويندرج جزءٌ آخر تحت قواعد رسم المفتي، فهي إحدى قواعده، ويندرج قسم ثالث تحت الملكة الفقهية؛ إذ كلَّما ارتقت الملكةُ الفقهيّةُ أدرك الفقيه مصالح الشَّرع، وكان أقدر في الوقوف عليها والإفتاء بها، فيتمكن من تطبيق قاعدة المصلحة في أصول الإفتاء، والاستحسان بها.
وهذه بلا شَكّ تفتح طريقاً واسعاً في التَّقدير بما فيه منفعةٌ للتمويل والاستثمار إن كانت تحقِّق مصالح للفرد والمجتمع بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية.
المطلبُ الثَّالثُ: في المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة أمور: حِكَم التَّشريع وفوائده، وجلب المصالح ودفع المضار، وحفظ الكليّات الخمس.
أوّلاً: حِكَم التشريع وفوائده:
وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنَّها تمثل الفوائد المترتبة على تشريع الأحكام الشرعية.