أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيهما شاءة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلىمائتين ففيها شاتان وغذا زادت علىمائتين إلا ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةوما كان من خليط فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الورقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسر ماله أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حق وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عننده وعنده بنت لبون فإنها يقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه تقبل منه وليس معه شيء رواه البخاري ومنها كتاب أمير المؤمنين عمر قال الإمام مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الغبل فدونها من الإبل الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يكن له بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك على خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل الفحل وفيما فوق ذلك إلىخمس
المجلد
العرض
59%
تسللي / 588