رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرساله الثالثة في الصوم
هو المختار وعليه الفتوى وإن رأى واحد هلال الفطر وردت شهادته لانفراده أو رأى اثنان وردت شهادتهما يلزم الرائي أن يصوم ويفطر مع الناس للاحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضي الناس رواه الترمذي وإن صام الناس بقول واحد ثم غم هلال الفطر فعليهم أن يكملواثلاثين سوى يوم صومهم عند الشيخين لأن الفطر لا يثبت بقول الواحد وقال الإمام محمد يكملون ثلاثين مع ذلك اليوم لأن الصوم لما وجب بشهادة الواحد صار ذلك اليوم من شهر رمضان فيكمل العدة معه وكم من شيء لا يثبت قصداً ويثبت تبعاً وهذا القول أرفق وهلال الأضحى كهلال الفطر في اشترطالعدد ولفظالشهادة عن حسين بن الحارث أن أمير مكة قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم يروه وشهد شاهداً عدل نسكنا بشهادتهما ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منين وقد شهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمئ بيده إلىرجل قال الحسن فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومئ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله عز وجل وغرمته فقال أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والكلام في عدالته شاهدي هلال الفطر والأضحى يعرف بمقائسة عدالة شاهد هلال الصوم ثم الذي ذكرنا كله فيما إذا كان في السماء علة مانعة عن رؤية الهلال وأما إذا لم يكن في السماء علة فيشترط الجم الغفير يقع به العلم في هلال الصوم والفطر والأضحى خلافاً لما يقوله الإمام الشافعي هو قاس على ما إذا كان في السماء علة ونحن نقول إذا لم يكن في السماء علة فليس المانع في السماء ولا في نظر الرأسين لأن اكل ليسوا ضعفاء البصر والكل طالبون لرؤية الهلال فانفراد واحد من بينالجماعة مظنة الكذب بل يقط بكذبه فلعله وهم بظن ما ليس هلالاً هلالاً والحاصل أن انفراد واد أو اثنين في جماعة متشاركين في سبب العلم وكانوا طالبين مريب البتة فلا يقبل