اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الإظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة والمراد بانتقاص الماء الاستنجاء بالماء بعد الإحجاء ولا حجة فيه لأن الفطرة أعم من الفض والسنة أو لم يسمع الإسلام من الفطرة وأيضاً عدا إعفاء اللحية قرينة على العموم لأن إعفاء اللحية واحب () ولنا أن الأمر وقع بالتطهر وهو المبالغة في التطهير بأن يغسل جميع ظاهر بدنه إلا ما فيه حرج كالعينين وداخل حجر الأذن وداخل الأقلف والفم والأنف أيضاً ظاهران ولا حرج في غسلهما فجب ليتناول الأمر إياه غسل جميع ظاهر البدن فرض حتى يجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ليدخل الماء ولو لم يكن في الثقب قرط فدخل الماء الثقب أجزأه كالسرة كذا في فتح القدير وفيه أيضاً الأصح أنه يستحب إدخال الماء داخل القلفة للأقلف وتغسيل المرأة فرجها الخارج لأنها كالفم ولا يجب إدخال الأصابع وبه يفتي كذا في فتح القدير ويفترض على الرجل نقض الظفيرة إن كان له ظفيرة وإيصال الماء على البشرة تحت الشعر بل الشعر أيضاً بحيث لا يبقى شعر لم يمر عليه الماء وهذا عام في كل شعر شعر الرأس كان أو شعر اللحية أو غيرها لا يجتزء غسله بدون ذلك لما روى أبو داود والإمام أحمد عن أمير المؤمنين علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة فعل بها كذا وكذا من النار فمن ثمة عاديت رأسي فمن ثمة عاديت رأسي ثلاثاً ولما روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر واتقوا البشرة وليس على المرأة نقض الظفيرة بل يكفي إمرار الماء على أصول الشعر وأن يبقى الشعر ياباساً وإن كانت الظفيرة منقوضة فهل يجب إيصال الماء فعن الفقيه أبي جعفر يجب كذا في فتح القدير إنما لا ينقض المرأة الظفيرة لما روى مسلم عن أم المؤمنين أم
المجلد
العرض
8%
تسللي / 588