اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

والعصر والزروج إذا كان بحيث يلون البدن والثوب لأنه ذهب عنه اسم الماء حقيقة وأ/ا إذا صار بليد فليس ماء مطلقاً ولأناء مقيد ولا يطلق عليه الماء لا حقيقة ولا مجاز والماء المطلق إذا خالطه مائع وغلب عليه لا يجوز التوضئ به ولا يجوز ويعرف الغلبة بأن ينظر إن كان المائع مخالفا في اللون كاللبن وماء الزعفران وماء العصفر يعتبر الغلبة في اللون وإن كان موافقاً له في اللون ومخالفا له في الطعم كماء الورد وعصير العنب الأبيض يعتبر الغلبة في الطعم ون كان لا يخالفه أصلاً كالماء يعتبر الغلبة بالكثرة كذا في فتح القدير نقلاً عن بعض شروح الكنز ولم أر اعتبار الغلبة بالريح في كتاب وإن وقع في الماء المطلق زاج أو عفص فإن صار الماء بحيث ينتقش عند النقش لا يجوز التوضي به وإلا يجوز قال في فتح القدير هذا مبني على اعتبار الغلبة بالإجزاء وعلى هذا فينبغي أن يكون عند الإمام محمد أن صار الماء أسود ولا يجوز به التوضي ولا يجوز التوضي بنبيذ من الأنبذة أصلاً لأنها خرجت عن انطلاق اسم الماء عليها حقيقة وصارت مسماة باسم آخر ولو سئل عن نبيذ الزبيب ما في الإناء وقيل ماء نسب إلى ما يكره إلا بنبيذ التمر عند عدم وجود ماء آخر عند الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرواية وبه قال سفيان الثوري وعنده في رواية أخرى وعند الإمام أبي يوسف والإمام الشافعي والإمام أحمد لا يجوز التوضي به أصلاً ويلزم التيمم إن لم يجد الماء سواه قال عبد الحق ويحكي رجوع الإمام إلى هذا القول وجهه أنه خرج عن اسم الماء ويطلق عيه اسم آخر فالفاقد لماء آخر إذا وجد نبيذ التمير يصدق عليه إن لم يجد فتيمم وقال الإمام محمد يتوضأ به أولاً للحديث الآتي ثم تيمم للاحتياط ليرتفع الحدث يقيناً وإذا وجد الماء المكروه ونبيذ التمر لا يجوز التوضي بالنبيذ بالاتفاق كذا قال الشيخ عبد الحق ناقلاً عن الطحاوي وفي الغسل عن نبيذ التمر في () الإمام قولان وجه العلم ما عن ابن عباس قال الوضوء
المجلد
العرض
9%
تسللي / 588