سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني السنة النبوية الشريفة
أشهد، وتكون له الولاية بالحرية، فحينئذ يقبل الخبر عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على المدعى عليه.
2. إن لم يكن فيه إلزام أصلاً؛ كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الهدايا ونحوها، بأن يقول: وكلك فلان، أو شاربك في هذا، أو هدى إليك هذا الشيء هدية، فإنه لا إلزام فيه على أحد، بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا يقبل.
فيثبت الخبر بشرط التمييز دون العدالة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاً، فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرّف فيه ويُباشره؛ لأن الإنسان قلما يجد رجلاً مستجمعاً للشرائط يبعه إلى وكيله أو غلامه بالخبر، فلو شرطت فيه الشروط لتعطلت المصالح في العالم، ولأن الخبر غير ملزم في الواقع، فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام.
3. إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه: كخبر عزل الوكيل، وحجر المأذون، فإنه من حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل والإذن فلا إلزام فيه أصلاً، ومن حيث إن التصرف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر على الوكيل والعبد.
فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة من العدد أو العدالة، إذ لا بدّ أن يكون المخبر اثنين أو واحداً عدلاً رعاية لشبه الجانبين؛ إذ لو كان إلزماً محضاً
2. إن لم يكن فيه إلزام أصلاً؛ كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الهدايا ونحوها، بأن يقول: وكلك فلان، أو شاربك في هذا، أو هدى إليك هذا الشيء هدية، فإنه لا إلزام فيه على أحد، بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا يقبل.
فيثبت الخبر بشرط التمييز دون العدالة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاً، فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرّف فيه ويُباشره؛ لأن الإنسان قلما يجد رجلاً مستجمعاً للشرائط يبعه إلى وكيله أو غلامه بالخبر، فلو شرطت فيه الشروط لتعطلت المصالح في العالم، ولأن الخبر غير ملزم في الواقع، فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام.
3. إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه: كخبر عزل الوكيل، وحجر المأذون، فإنه من حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل والإذن فلا إلزام فيه أصلاً، ومن حيث إن التصرف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر على الوكيل والعبد.
فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة من العدد أو العدالة، إذ لا بدّ أن يكون المخبر اثنين أو واحداً عدلاً رعاية لشبه الجانبين؛ إذ لو كان إلزماً محضاً