أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الإجماع

2. إجماعٌ سنده السنة: إنه لا يجوز بيع شيء اشتراه قبل قبضه بالإجماع، وسند الإجماع مأخوذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) (¬1)، والحكم المذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكامل إلا أنه كان ظنياً لا يفيد العلم اليقيني، لعدم ثبوت الحديث بالتواتر، ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار قطعياً مجزوماً بقطعيته.
3. إجماعٌ سنده القياس: بيع الأرز حيث ضموه إلى الأموال الربوية، فأوجبوا فيه المساواة، والتعاطي باليد، ويحرم الفضل والنساء فيه كما في سائر الربويات إذا بيع بجنسه ولو كان مختلف النوع قياساً على حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا) (¬2)، فكان الأرزُ مسكوتاً عنه، ثم لما أجمع عليه قياساً أصبح واجباً إجراء حكم الأصناف الستة عليه (¬3).
خامساً: أهل الإجماع وشروطه:
يشترط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلي:
1. أن يكون مجتهداً صالحاً؛ إذ لا حظ للمقلد في الإجماع، إنما له تقليد مجتهد من مجتهدي الأمة المحمدية، وهذا الشرط خاص بالمسائل التي لا
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 640، وصحيح البخاري 2: 747، وصحيح مسلم 3: 1160، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1210، وسنن النسائي 7: 275، وغيرها.
(¬3) الكلام في فائدة الإجماع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الإجماع وحجيته ص52 - 56، وينظر: التلويح 2: 105، والتقرير والتحبير 3: 110، ونور الأنوار 2: 110 - 111.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 387