أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الإجماع

يستغنى فيها عن الاجتهاد كنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكاة، فإن إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين (¬1).
2. أن لا يكون فيه هوى، بأن يكون صاحب بدعة فإن رأيه مذموم عند الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يعتد برأيه، إنما الاعتبار للرأي المحمود (¬2).
3. أن لا يكون فاسقاً؛ لأنه يورثُ التهمة ويُسقط العدالة، والأهلية إنما تثبت بالعدالة (¬3).
4. أن يكون الإجماع من كلِّ المجتهدين، فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصالح للاجتهاد كما يمنع خلاف الأكثر؛ لأن كل مجتهد فيه يحتمل الصواب والخطأ، فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف (¬4).
ويخرج من أهلية وشروط الإجماع:
1. أن يكون في الصحابة - رضي الله عنهم - (¬5)
2. أن يكون في العترة (¬6)؛ وعترة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: عليّ وفاطمة والحسن والحسين
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص 739، وغيره.
(¬2) ينظر: قمر الأقمار على المنار 2: 105، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص739، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح ابن ملك ص741 - 742، وغيره.
(¬5) فإن إجماعهم عند الظاهرية حجة وفي أحد القولين عند أحمد. ينظر: التقرير والتحبير 3: 97، وغيره.
(¬6) فإن إجماعهم عند الزيدية والإمامية حجة. ينظر: التقرير والتحبير3: 98، وغيره.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 387