أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الإجماع

وأولادهم (¬1).
3. أن يكون في أهل المدينة (¬2).
4. أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده (¬3)؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل بين الانقراض وعدمه، وشرط الانقراض زيادة على النص، والزيادة نسخ، فلا يجوز، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد.
5. أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة (¬4)، فإذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا على ذلك الخلاف، فلا يمنع هذا الاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا الخلاف (¬5).
وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأمة على أقوال في مسألة فإن ما عداها هذه الأقوال باطل، ولا يجوز لمن بعده إحداث قول آخر (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر حاشية عزمي زاده ص739، وغيره.
(¬2) هذا على ما شاع عن الإمام مالك - رضي الله عنه -، وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر. ينظر: التقرير والتحبير 3: 100، وغيره.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يشترط انقراض العصر. ينظر: نور الأنوار 2: 107، وغيره.
(¬4) وذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني. ينظر: شرح ابن ملك 2: 741، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح ابن ملك ص 739 - 741، وغيره.
(¬6) هذا قول الجمهور، وأجازه الظاهرية محتجين بأن الممنوع منه إنما هو مخالفة الإجماع، ولا
إجماع مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص747، وشرح ابن ملك ص745 - 746، وغيرها.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 387