سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع القياس
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (¬1)؛ لذلك لا يقاس عليه الخاطئ والمكره (¬2).
2.أنه ثبت بالنص أن للبيع محلاً مملوكاً مقدوراً فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك) (¬3)، وجوز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلم، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم) (¬4)، وما ثبت بهذا النص بعدم ملك المحل إلا مؤجلاً لا يستقيم إبطال الخصوص فيه بالتعليل (¬5).
الثالث: أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنصّ بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نصّ فيه، ويتضمن هذا الشرط أربعة شروط (¬6)، ولكنها كلها راجعة إلى تحقيق التعدي فإنه لا يتم إلا بالجميع، وهي:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 682، وصحيح مسلم 2: 809، وسنن الترمذي 3: 100، وغيرها.
(¬2) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 129، ونور الأنوار 2: 128 - 129، وشرح ابن ملك ص767، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 305، وسنن الترمذي 3: 532، وسنن النسائي 2: 727، ومسند أحمد 3: 402، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير 3: 194، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 781، وصحيح مسلم 3: 1226، وغيرهما.
(¬5) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 337، وغيره.
(¬6) جعلها ابن ملك في شرحه على المنار 2: 767 ستة شروط، واستدرك عليه ملاجيون في نور الأنوار 2: 131: وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها هي المذكورة، والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء آخر، وهذا وإن كان مما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة.
2.أنه ثبت بالنص أن للبيع محلاً مملوكاً مقدوراً فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك) (¬3)، وجوز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلم، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم) (¬4)، وما ثبت بهذا النص بعدم ملك المحل إلا مؤجلاً لا يستقيم إبطال الخصوص فيه بالتعليل (¬5).
الثالث: أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنصّ بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نصّ فيه، ويتضمن هذا الشرط أربعة شروط (¬6)، ولكنها كلها راجعة إلى تحقيق التعدي فإنه لا يتم إلا بالجميع، وهي:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 682، وصحيح مسلم 2: 809، وسنن الترمذي 3: 100، وغيرها.
(¬2) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 129، ونور الأنوار 2: 128 - 129، وشرح ابن ملك ص767، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 305، وسنن الترمذي 3: 532، وسنن النسائي 2: 727، ومسند أحمد 3: 402، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير 3: 194، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 781، وصحيح مسلم 3: 1226، وغيرهما.
(¬5) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 337، وغيره.
(¬6) جعلها ابن ملك في شرحه على المنار 2: 767 ستة شروط، واستدرك عليه ملاجيون في نور الأنوار 2: 131: وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها هي المذكورة، والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء آخر، وهذا وإن كان مما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة.