سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع القياس
الأول: الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معيّن علّة للحكم المعيّن، مثاله: الصغر في ولايةِ مال الصّغير، فإنه علّة لها بالإجماع، ثمّ يُقاس عليه ولاية النكاح.
الثاني: النصُّ: بأن تكون العِلية ثابتة بالنص، وهو قسمان:
1. الصريح: وهو ما دل بوضعه على العِلة، وله مراتب:
1) أقواها ما صرَّح فيه بالعلية، وذلك بأن يذكر بلفظ لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا، كما في قوله - جل جلاله -: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ} (¬1)، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا، ومرة لذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنّما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفَّت عليكم، فكلوا، وتصدقوا، وادخروا) (¬2)، فعلة النهي هنا صريحة، وهي إطعام القافلة.
¬__________
(¬1) الحشر: من الآية7.
(¬2) في الموطأ 2: 484، وصحيح البخاري 6: 2503، وصحيح مسلم 3: 1561، وغيرها.
الثاني: النصُّ: بأن تكون العِلية ثابتة بالنص، وهو قسمان:
1. الصريح: وهو ما دل بوضعه على العِلة، وله مراتب:
1) أقواها ما صرَّح فيه بالعلية، وذلك بأن يذكر بلفظ لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا، كما في قوله - جل جلاله -: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ} (¬1)، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا، ومرة لذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنّما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفَّت عليكم، فكلوا، وتصدقوا، وادخروا) (¬2)، فعلة النهي هنا صريحة، وهي إطعام القافلة.
¬__________
(¬1) الحشر: من الآية7.
(¬2) في الموطأ 2: 484، وصحيح البخاري 6: 2503، وصحيح مسلم 3: 1561، وغيرها.