أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الحكم

1) الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه، ويقال له أيضاً: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه، بأن كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام معنى التصرّف: كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف: كبيع الصبيّ والمجنون، وقد يطلق الفاسد على الباطل.
2) الفاسد: إن عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه وشرائطه ففاسد (¬1)، ويقال له.
أيضاً: ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه، بأن كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروع إيّاه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة.
3.الانعقاد: وهو ارتباطُ أجزاء التصرف (الإيجاب والقبول) شرعاً، فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح.
4.النفاذ: وهو ترتب الأثر على التصرّف: كالملك، فبيع الفضولي منعقد لا نافذ.
5.اللزوم: أن يكون التصرف بحيث لا يمكن رفعه (¬2).
¬__________
(¬1) قال التفتازاني في التلويح2: 246: «المتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم، نعم يطلق لفظ الحكم على الصحّة والفساد بمعنى أنهما ثبتا بخطاب الشارع، وكذا الكلام في الانعقاد والنفاذ واللزوم وكثير من المحققين على أن أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة، فإن معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به ... ».
(¬2) ينظر: التوضيح والتلويح 2: 246 - 247، وأصول الفقه لشاكر بك ص357 - 358.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 387