سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
لم يرغب فيها الشارع بخصوصها، وأما الفقهاء فالنفل عندهم ما دعا إليه - صلى الله عليه وسلم - خصوصاً أو عموماً من غير إيجاب، بدليل قولهم باب النوافل».
4. الحرام: أن يكون التركُ أَوْلَى من الفعل مع منع الفعل، وحكمُه: أنه يُعاقب على فعلِهِ، وهو نوعان:
1) حرام لعينِهِ: أي منشأ الحرمة عينُ ذلك الشيء: كشرب الخمر، وأكل الميتة، ونحوهما، فقد خرجَ المحلّ عن قبول الفعل، فعدم الفعل لعدم المحلّ، فيكون المحلّ أصلاً والفعل تبعاً، فتنسب الحرمة إلى المحلّ؛ لتدلّ على عدم صلاحيته للفعل.
2) حرام لغيره: كأكل مال غيره، والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل، لكن المحل قابل له، فقد أطلق المحل وقصد به الحال، فإذا قيل: هذا الخبز حرام يكون مجازاً بإطلاق اسم المحل على الحال: أي أكله حرام، وإذا قيل: الميتة حرام فمعناه أنها منشأ الحرمة لا أنها ذكر المحل وقصد به الحال (¬1).
5. المكروه: أن يكون الترك أولى من الفعل، بلا منع الفعل، وهو نوعان:
1) مكروهٌ كراهة تنزيه: وهو إلى الحلِّ أقرب اتفاقاً: أي لا يعاقب فاعله أصلاً، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب؛ لأنه ليس من الحلال، ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريم؛ لأن المكروه تنزيهاً مرجعه إلى ترك الأولى (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 2: 251 - 252.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 337، وغيره.
4. الحرام: أن يكون التركُ أَوْلَى من الفعل مع منع الفعل، وحكمُه: أنه يُعاقب على فعلِهِ، وهو نوعان:
1) حرام لعينِهِ: أي منشأ الحرمة عينُ ذلك الشيء: كشرب الخمر، وأكل الميتة، ونحوهما، فقد خرجَ المحلّ عن قبول الفعل، فعدم الفعل لعدم المحلّ، فيكون المحلّ أصلاً والفعل تبعاً، فتنسب الحرمة إلى المحلّ؛ لتدلّ على عدم صلاحيته للفعل.
2) حرام لغيره: كأكل مال غيره، والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل، لكن المحل قابل له، فقد أطلق المحل وقصد به الحال، فإذا قيل: هذا الخبز حرام يكون مجازاً بإطلاق اسم المحل على الحال: أي أكله حرام، وإذا قيل: الميتة حرام فمعناه أنها منشأ الحرمة لا أنها ذكر المحل وقصد به الحال (¬1).
5. المكروه: أن يكون الترك أولى من الفعل، بلا منع الفعل، وهو نوعان:
1) مكروهٌ كراهة تنزيه: وهو إلى الحلِّ أقرب اتفاقاً: أي لا يعاقب فاعله أصلاً، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب؛ لأنه ليس من الحلال، ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريم؛ لأن المكروه تنزيهاً مرجعه إلى ترك الأولى (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 2: 251 - 252.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 337، وغيره.