سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
فليس مني) (¬1)، ولما سبق من الأدلة عند سنن الهدى.
فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام؛ لأن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريماً؛ لجعله قريباً من الحرام، والمراد سنن الهدى كالجماعة والأذان والإقامة فإن تاركها مضلل ملوم، والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا يقاتل المجمعون على تركها؛ لأنها من أعلام الدين، فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك، وليس لأنها واجبة (¬2).
والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل:
أ إن كان حكم الأصل فيه الحرمة، فإن سقطت الحرمة لعارض، فللعارض وجهان:
1) أن يكون مما تعم به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حق العامة، فالكراهة تنزيهية: كسؤر الهرة.
2) أن يكون مما لا تعم به البلوى، ولم تبلغ الضرورة المبلغ السابق، فالكراهة تحريمية: كلبن ولحم الحمار.
ب إن كان حكم الأصل فيه الإباحة وعرض ما أخرجه عنها، فللعارض وجهان:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1949، وصحيح مسلم 2: 1020.
(¬2) ينظر: التلويح 1: 17، ورد المحتار 6: 337، وغيره.
فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام؛ لأن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريماً؛ لجعله قريباً من الحرام، والمراد سنن الهدى كالجماعة والأذان والإقامة فإن تاركها مضلل ملوم، والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا يقاتل المجمعون على تركها؛ لأنها من أعلام الدين، فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك، وليس لأنها واجبة (¬2).
والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل:
أ إن كان حكم الأصل فيه الحرمة، فإن سقطت الحرمة لعارض، فللعارض وجهان:
1) أن يكون مما تعم به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حق العامة، فالكراهة تنزيهية: كسؤر الهرة.
2) أن يكون مما لا تعم به البلوى، ولم تبلغ الضرورة المبلغ السابق، فالكراهة تحريمية: كلبن ولحم الحمار.
ب إن كان حكم الأصل فيه الإباحة وعرض ما أخرجه عنها، فللعارض وجهان:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1949، وصحيح مسلم 2: 1020.
(¬2) ينظر: التلويح 1: 17، ورد المحتار 6: 337، وغيره.