سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
1) أن يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تحريمية كسؤر البقرة الجلالة.
2) أن لا يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تنزيهية: كسؤر سباع الطير (¬1).
وعند محمد - رضي الله عنه - ليس المكروه كراهة التحريم إلى الحرام أقرب، بل هو حرام في العقوبة بالنار ثبتت حرمته بدليل ظنّي؛ لأنه لما لم يجد فيه نصّاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام (¬2)، فإذا وجدَ نصّاً يقطع القول بالتحريم أو التحليل، وإلا قال في الحل: لا بأس، وفي الحرمة: أكره، فعنده ما لزم تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي يُسمَّى حراماً، وإلا يُسمَّى مكروهاً كراهة التحريم كما أن ما لَزِمَ الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يُسمَّى فرضاً وإلا يُسمَّى واجباً.
وعليه فعلى قول محمد - رضي الله عنه -:
أ الحرام: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل قطعي.
ب المكروه تحريماً: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل ظني.
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 5: 308 عن خزانة الفتاوى، ورد المحتار 6: 337، وغيرها. وقال بعضهم: إنّ الكراهةَ المذكورةَ في «كتاب الصلاة» وما يتعلّق بها تنزيهيّة، وما ذكر في «كتاب الصيد» و «الحظر والإباحة» تحريميّة. ينظر: ذخيرة العقبى ص576.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 11، الجوهرة 2: 281 وغيرهما.
2) أن لا يكون غلب على الظنّ وجود المحرم فالكراهة تنزيهية: كسؤر سباع الطير (¬1).
وعند محمد - رضي الله عنه - ليس المكروه كراهة التحريم إلى الحرام أقرب، بل هو حرام في العقوبة بالنار ثبتت حرمته بدليل ظنّي؛ لأنه لما لم يجد فيه نصّاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام (¬2)، فإذا وجدَ نصّاً يقطع القول بالتحريم أو التحليل، وإلا قال في الحل: لا بأس، وفي الحرمة: أكره، فعنده ما لزم تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي يُسمَّى حراماً، وإلا يُسمَّى مكروهاً كراهة التحريم كما أن ما لَزِمَ الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يُسمَّى فرضاً وإلا يُسمَّى واجباً.
وعليه فعلى قول محمد - رضي الله عنه -:
أ الحرام: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل قطعي.
ب المكروه تحريماً: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع عن الفعل بدليل ظني.
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 5: 308 عن خزانة الفتاوى، ورد المحتار 6: 337، وغيرها. وقال بعضهم: إنّ الكراهةَ المذكورةَ في «كتاب الصلاة» وما يتعلّق بها تنزيهيّة، وما ذكر في «كتاب الصيد» و «الحظر والإباحة» تحريميّة. ينظر: ذخيرة العقبى ص576.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 11، الجوهرة 2: 281 وغيرهما.