أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المحكوم عليه

ونومه ينافي الاختيار أصلاً؛ لأنه بالتمييز ولا تمييز مع النوم حتى بطلت عبارته في الطلاق والعتاق والإسلام والردّة والبيع والشراء، ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصّلاة حكم (¬1).
6. الإغماء: وهو نوعُ مرض يُضْعِفُ القوى ولا يزيل العقل، بخلاف الجنون فإنه يزيل العقل.
وحكم الإغماء كالنوم حتى بطلت عباراته، بل الإغماء أشدّ من النوم في فوت الاختيار؛ لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغماء، فكان الإغماء حدثاً بكلّ حال مضطجعاً أو قائماً أو ساجداً، بخلاف النّوم ليس بحدث في بعض الأحوال.
وإن امتدّ الإغماء يسقط به الأداء للحرج وإذ بطل الأداء بطل الوجوب فلا يلزمه قضاء الصلاة إذا زاد عن يوم وليلة. وأما في الصوم فامتداده نادر فلا يعتبر؛ لأن أحكام الشرع تبتنى على ما عمّ وغلب لا على ما شذّ وندر (¬2).
7. الرق: وهو عجز حكمي بحكم الشرع فهو عاجزٌ لا يقدر على التصرّفات وإن كان بحسب الحسن أقوى وأجسم من الحرّ، بحيث لم يجعله أهلا للشهادة ونحوها، وقد شُرِع جزاء للكفر؛ إذ استنكفوا أن يكونوا عبيداً لله - جل جلاله - فجعلهم عبيد عبيده وألحقهم بالبهائم.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الغفار 3: 89 - 90، ونور الأنوار 2: 265 - 266.
(¬2) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 267.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 387