اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المحكوم عليه

الثالث: الهزل في الإنشاءات، وفيها التفصيل التالي:
1) أن يكون الهزل فيما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، إما أن يكون في أصل العقد، أو في مقدار الثمن، أو في جنس الثمن، ولكل منها أربعة حالات وهي:
أ أن يتواضعا على الهزل بأصل البيع بأن يتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس، ولا يكون بينهما أصل البيع، فعقدا بحضورهم وتفرق المجلس، وله أربعة حالات:
. أن يتفقا على أنهما كانا بانيين على تلك المواضعة والهزل، فإن البيع يفسد، ولا يوجب الملك وإن اتصل به القبض لعدم الرضا.
. أن يتفقا على الإعراض عن المواضعة المتقدمة، ويعقدان العقد على سبيل الجد، فإن البيع صحيح، والهزل باطل.
. أن يتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء على المواضعة أو الإعراض، بل كانا خاليي الذهن عنه، فالعقد صحيح.
. أن يختلفا في البناء والإعراض، فيقول أحدهما: بنينا العقد على المواضعة المتقدمة، وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجدّ، فالعقد صحيح؛ لأن الصحة هي الأصل في العقود فيحمل عليها ما لم يوجد مغير، وهو فيما إذا اتفقا على
المجلد
العرض
89%
تسللي / 387