سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المحكوم عليه
الثالث: الهزل في الإنشاءات، وفيها التفصيل التالي:
1) أن يكون الهزل فيما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، إما أن يكون في أصل العقد، أو في مقدار الثمن، أو في جنس الثمن، ولكل منها أربعة حالات وهي:
أ أن يتواضعا على الهزل بأصل البيع بأن يتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس، ولا يكون بينهما أصل البيع، فعقدا بحضورهم وتفرق المجلس، وله أربعة حالات:
. أن يتفقا على أنهما كانا بانيين على تلك المواضعة والهزل، فإن البيع يفسد، ولا يوجب الملك وإن اتصل به القبض لعدم الرضا.
. أن يتفقا على الإعراض عن المواضعة المتقدمة، ويعقدان العقد على سبيل الجد، فإن البيع صحيح، والهزل باطل.
. أن يتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء على المواضعة أو الإعراض، بل كانا خاليي الذهن عنه، فالعقد صحيح.
. أن يختلفا في البناء والإعراض، فيقول أحدهما: بنينا العقد على المواضعة المتقدمة، وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجدّ، فالعقد صحيح؛ لأن الصحة هي الأصل في العقود فيحمل عليها ما لم يوجد مغير، وهو فيما إذا اتفقا على
1) أن يكون الهزل فيما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، إما أن يكون في أصل العقد، أو في مقدار الثمن، أو في جنس الثمن، ولكل منها أربعة حالات وهي:
أ أن يتواضعا على الهزل بأصل البيع بأن يتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس، ولا يكون بينهما أصل البيع، فعقدا بحضورهم وتفرق المجلس، وله أربعة حالات:
. أن يتفقا على أنهما كانا بانيين على تلك المواضعة والهزل، فإن البيع يفسد، ولا يوجب الملك وإن اتصل به القبض لعدم الرضا.
. أن يتفقا على الإعراض عن المواضعة المتقدمة، ويعقدان العقد على سبيل الجد، فإن البيع صحيح، والهزل باطل.
. أن يتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء على المواضعة أو الإعراض، بل كانا خاليي الذهن عنه، فالعقد صحيح.
. أن يختلفا في البناء والإعراض، فيقول أحدهما: بنينا العقد على المواضعة المتقدمة، وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجدّ، فالعقد صحيح؛ لأن الصحة هي الأصل في العقود فيحمل عليها ما لم يوجد مغير، وهو فيما إذا اتفقا على