سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المحكوم عليه
4) أنه يجب بالخطأ الدية؛ لأنها من حقوق العباد وبدل المحل لا جزاء الفعل.
5) أنه يصح طلاق الخاطئ، كما إذا أراد أن يقول: اقعدي، فجرى على لسانه: أنت طالق يقع به الطلاق.
6) أنه ينعقد بيع الخاطئ، كما إذا أراد أن يقول: الحمد لله، فجرى على لسانه بعت منك بكذا، فقال المخاطب: قبلت، فينعقد البيع فاسداً؛ لأنّ جريان الكلام على لسانه اختياري، فينعقد، ولكن يفسد لعدم وجود الرضا فيه (¬1).
7. الإكراه: وهو حملُ الغير على ما لا يرضاه (¬2).
أقسام الإكراه:
1) أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار، ويكون في الإكراه الملجئ بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا لأقتلنك، أو لأقطعن يدك، فحينئذ ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة.
2) أن يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مدّة مديدة، أو بالضرب الذي يخاف على نفسه التلف، فإنه يبقى اختياره حينئذٍٍ، ولكن لا يرضى به.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك 2: 991 - 992.
(¬2) ينظر: فتح الغفار 3: 119.
5) أنه يصح طلاق الخاطئ، كما إذا أراد أن يقول: اقعدي، فجرى على لسانه: أنت طالق يقع به الطلاق.
6) أنه ينعقد بيع الخاطئ، كما إذا أراد أن يقول: الحمد لله، فجرى على لسانه بعت منك بكذا، فقال المخاطب: قبلت، فينعقد البيع فاسداً؛ لأنّ جريان الكلام على لسانه اختياري، فينعقد، ولكن يفسد لعدم وجود الرضا فيه (¬1).
7. الإكراه: وهو حملُ الغير على ما لا يرضاه (¬2).
أقسام الإكراه:
1) أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار، ويكون في الإكراه الملجئ بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا لأقتلنك، أو لأقطعن يدك، فحينئذ ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة.
2) أن يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مدّة مديدة، أو بالضرب الذي يخاف على نفسه التلف، فإنه يبقى اختياره حينئذٍٍ، ولكن لا يرضى به.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك 2: 991 - 992.
(¬2) ينظر: فتح الغفار 3: 119.