سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني تاريخ علم الأصول وتطوره وأهم المؤلفات فيه وطرق التأليف
- الإجماع، فعن الشعبيِّ - رضي الله عنه - أنّ عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح - رضي الله عنه - إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله - جل جلاله - فانظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله - جل جلاله - ولم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانظر ما أَجمع عليه الناس فخذ به، فإن كان ممَّا ليس في كتاب الله - جل جلاله - ولا في سنةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتكلم فيه قبلك أحد فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخّر ألا وإن التأخير خير لك (¬1)، وهذا الأصل برز وظهر في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق، حتى عدَّ بعض الكتاب (¬2) أن مصادر التشريع زادت مصدراً في زمن الصحابة - رضي الله عنه - وهو الإجماع.
- القياس، كما في قول عمر - رضي الله عنه - في رسالته إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: «الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآنِ والسنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى» (¬3)، وكذلك في اجتهاد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الوصول إلى حكم عقوبة شارب الخمر، حيث قضى بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف، قال: «إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري
¬__________
(¬1) في الأحاديث المختارة 1: 239، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن الدارمي 1: 71، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 543، وسنن البيهقي الكبير 10: 110، وغيرها.
(¬2) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص21.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 10: 115، وسنن الدارقطني 4: 206، 207.
- القياس، كما في قول عمر - رضي الله عنه - في رسالته إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: «الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآنِ والسنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى» (¬3)، وكذلك في اجتهاد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الوصول إلى حكم عقوبة شارب الخمر، حيث قضى بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف، قال: «إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري
¬__________
(¬1) في الأحاديث المختارة 1: 239، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن الدارمي 1: 71، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 543، وسنن البيهقي الكبير 10: 110، وغيرها.
(¬2) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص21.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 10: 115، وسنن الدارقطني 4: 206، 207.