شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
السنة
(وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنَّه (إن أمكن ترجيح أحدهما) عمل به، (وإلا): أي وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر (فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه)؛ لأنَّ أحد القياسين حقّ، ولا يتساقطان؛ لأنَّه لم يبق بعدهما دليل يصار إليه.
وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على ما كان.
[أوجه التخلص من المعارضة]
وقد يتصوَّر معارضة الحجج التي ذكرناها، فيتخلص عنها:
وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على ما كان.
[أوجه التخلص من المعارضة]
وقد يتصوَّر معارضة الحجج التي ذكرناها، فيتخلص عنها: