شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
السنة
1.بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها؛ لعدم معادلة المعارض، كما في الظَّاهر والنَّصّ على ما تقدَّم، كما لو عارض حديث: «البَيِّنة على المدعي واليمين على مَن أنكر» (¬1) بحديث: «القضاء بشاهد ويمين» (¬2)، فنقول: هذا حديث صحيح مشهور، فلا يعادله هذا؛ لأنَّه خبر واحد، أو لم يستكمل شروط الصحّة.
2.أو اختلاف الحكم، بأن يكون أحدُهما حكم الدُّنيا والآخر حكم الآخرة: كآيتي اليمين، فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة (¬3)، والتي في المائدة على حكم الدُّنيا (¬4)، فلا كفَّارة في الغموس؛ لأنَّها غير منعقدة.
3.أو اختلاف الحال، بحمل أحدهما على حال، والآخر على أُخرى: كقراءة التَّخفيف والتَّشديد في قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬5) بحمل التَّخفيف على الانقطاع لأكثر الحيض، والتَّشديد على ما دون ذلك.
4.أو اختلاف الزمان:
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) قال - جل جلاله -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225].
(¬4) {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... } [المائدة:89].
(¬5) البقرة: 222.
2.أو اختلاف الحكم، بأن يكون أحدُهما حكم الدُّنيا والآخر حكم الآخرة: كآيتي اليمين، فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة (¬3)، والتي في المائدة على حكم الدُّنيا (¬4)، فلا كفَّارة في الغموس؛ لأنَّها غير منعقدة.
3.أو اختلاف الحال، بحمل أحدهما على حال، والآخر على أُخرى: كقراءة التَّخفيف والتَّشديد في قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬5) بحمل التَّخفيف على الانقطاع لأكثر الحيض، والتَّشديد على ما دون ذلك.
4.أو اختلاف الزمان:
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) قال - جل جلاله -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225].
(¬4) {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... } [المائدة:89].
(¬5) البقرة: 222.