شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
السنة
وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع، يصحّ موصولاً فقط، حتى عُرِّف بأنَّه: قصر العام على بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة، أو حكماً للجهل (¬1) بالتاريخ.
(وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له): أي للبيان؛ لأنَّ البيان بالنطق وهذا بالسكوت.
وهو أقسام:
1.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬2)، صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أنَّ الميراثَ أضيف إليهما من غير بيان نصيب كلٍ منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحقّ الباقي ضرورة.
2.وقسم يثبت (¬3) بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه.
3.وقسم يثبت (¬4) ضرورة دفع الغرور (¬5) عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري، فيجعل إذناً في التجارة دفعاً للغرور (¬6) عمن يعامل العبد.
¬__________
(¬1) ساقطة من أ و ب.
(¬2) النساء: 11.
(¬3) في جـ: «ثبت».
(¬4) في جـ: «ثبت».
(¬5) في أ و ب: «الضرورة».
(¬6) في أ و ب: «للضرورة».
(وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له): أي للبيان؛ لأنَّ البيان بالنطق وهذا بالسكوت.
وهو أقسام:
1.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬2)، صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أنَّ الميراثَ أضيف إليهما من غير بيان نصيب كلٍ منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحقّ الباقي ضرورة.
2.وقسم يثبت (¬3) بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه.
3.وقسم يثبت (¬4) ضرورة دفع الغرور (¬5) عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري، فيجعل إذناً في التجارة دفعاً للغرور (¬6) عمن يعامل العبد.
¬__________
(¬1) ساقطة من أ و ب.
(¬2) النساء: 11.
(¬3) في جـ: «ثبت».
(¬4) في جـ: «ثبت».
(¬5) في أ و ب: «الضرورة».
(¬6) في أ و ب: «للضرورة».