اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الكتاب

ووجه الأُولى: أنَّ التَّرخُّص شرع نظراً له، ولا نظر له في النَّفل.
(ويقع صوم المريض) إذا نوى واجباً آخر أو نفلاً (عن الفرض في الصَّحيح) (¬1)، وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأنَّ رخصتَه متعلّقة
¬__________
(¬1) وقوع نية النفل عن الفرض هو قول عامة مشايخنا، والكرخي سوَّى بين المريض والمسافر, وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يقع عن التطوع. ينظر: البدائع 2: 84، ورد المحتار 2: 86، وغيره.
أما نية واجب آخر عما نوى هو اختيار صاحب الهداية وأكثر المشايخ، وقيل: إنَّه ظاهر الرواية.
والقول الثاني: إنَّه يقع عن رمضان، هذا اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه في المجمع.
والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عما نوى، وبين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت، واختاره في الكشف والتحرير. قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 86: وهذا القول جعله في شرح التحرير محمل القولين، وقال: إنَّه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره على مَن لا يضره الصوم, وحمل ما اختاره في الهداية على مَن يضره ... وينظر: شرح الوقاية ص234، ومنتهى النقاية ص234، ورد المحتار 2: 86، والهدية العلائية ص155، وغيره.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 138