اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الكتاب

(ولا يحتمل) هذا النَّوع (الفوات)؛ لأنَّ وقتَه العمر، بخلاف النَّوعين الأَوَّلين؛ لأنَّ وقتَهما محدودٌ بحدٍّ يفوت الأداء بفوته.
(و) النَّوع (الرَّابع: أن يكون) الوقتُ (مشكلاً) يشبه المعيار ويُشبه الظَّرف: (كالحجِّ) يُشبه وقته المعيار من جهة أنَّه لا يصحّ منه في عام واحدٍ إلا حجّةً واحدة، فكان كالنَّهار في الصَّوم، ويُشبه الظَّرف من حيث إنَّ أركانَه لا تستغرق جميع الوقت، فكان كوقت الصَّلاة.
(ومن حكمِه: تعيّن): أي لزوم (أدائه): أي الحجّ (في أشهره) من أوَّل سني الإمكان، وهذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمّد - رضي الله عنه -: يجوز التَّأخير عن العام الأَوَّل، وإذا فعل يكون أداءً بالاتفاق.
فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يأثم إذا أخَّر عن أوَّل سني الإمكان، فإذا فعل ارتفع الإثم، وعند محمّد - رضي الله عنه -: لا يأثم إلا إذا لم يؤده مدّة عمره.
ويتأدّى الحجُّ بمطلق النيّة، بأن يقول: اللهم إنّي أريد الحجّ، وإن كان الوقتُ قابلاً للنَّفل؛ لدلالة الحال، وهي أنَّ الظاهرَ من حال المسلم أن لا يتحمّل المشاق للنَّفل، والفرضُ باقٍ عليه، ولو نوى النَّفل يقع عنه؛ لأنَّ الصَّريح مُقدّم على دلالةِ الحال.
(فصل:
والكفَّار مخاطبون بالإيمان): أي يتناولهم (¬1) الأمر بالإيمان، قال الله سبحانه
¬__________
(¬1) في أ و ب: «تناولهم».
المجلد
العرض
36%
تسللي / 138