شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
فيقدَّر في الأوَّل: «مملوكة»، وفي الثَّاني: «إثم».
ولا عموم للثَّابت بالاقتضاء؛ لعدم اللَّفظ.
قال شيخنا: ليس هذا بشيءٍ؛ لأنَّ المقدَّر كالملفوظ.
قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضى، ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى والمحذوف.
ولو قدر تعارض الثَّابت بالدَّلالة والثَّابت بالاقتضاء قُدِّم الثَّابت بالدَّلالة؛ لأنَّه ثابتٌ بالمعنى اللُّغوي بلا ضرورةٍ، والمقتضى ثابتٌ (¬1) ضرورةً.
(والتَّنصيص) على الشيء باسم يدل على الذَّات دون الصِّفة، سواء كان علماً أو اسم جنس (لا يدلُّ على التَّخصيص): أي تخصيصُ الحكم بذلك الشَّيء.
وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدّقاق: يدلّ على التخصيص بذلك الشَّيء ونفي الحكم عمّا عداه.
لنا: أنَّه يلزم الكفر بقوله: محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة سائر الرسل (¬2).
قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
وأجيب: بأنَّ فائدته إفهام مقصود الكلام.
¬__________
(¬1) في أ و ب: «بالثابت».
(¬2) ساقطة من أ.
ولا عموم للثَّابت بالاقتضاء؛ لعدم اللَّفظ.
قال شيخنا: ليس هذا بشيءٍ؛ لأنَّ المقدَّر كالملفوظ.
قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضى، ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى والمحذوف.
ولو قدر تعارض الثَّابت بالدَّلالة والثَّابت بالاقتضاء قُدِّم الثَّابت بالدَّلالة؛ لأنَّه ثابتٌ بالمعنى اللُّغوي بلا ضرورةٍ، والمقتضى ثابتٌ (¬1) ضرورةً.
(والتَّنصيص) على الشيء باسم يدل على الذَّات دون الصِّفة، سواء كان علماً أو اسم جنس (لا يدلُّ على التَّخصيص): أي تخصيصُ الحكم بذلك الشَّيء.
وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدّقاق: يدلّ على التخصيص بذلك الشَّيء ونفي الحكم عمّا عداه.
لنا: أنَّه يلزم الكفر بقوله: محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة سائر الرسل (¬2).
قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
وأجيب: بأنَّ فائدته إفهام مقصود الكلام.
¬__________
(¬1) في أ و ب: «بالثابت».
(¬2) ساقطة من أ.