شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
السنة
1) طرف السماع: وهو أن تقرأ على المُحدِّث، أو يقرأ المُحدِّث عليك، أو يُقرأ بحضرته وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والرُّخصة: الإجازة.
2) وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء، والرُّخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع.
3) وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرُّخصة: أن ينقله بمعناه، وقد منعه بعضهم.
والصحيح عندنا تفصيل: إن كان مُحكَماً يجوز للعالم باللغة.
وإن كان ظاهراً يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز، يجوز للمجتهد فقط.
وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشابهاً أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلاً.
[بحث في بيان الطعن في الحديث]
وقد يلحق الحديثَ الطعنُ:
1.إمّا من الرَّاوي، بأن أنكر الرِّواية عنه إنكارَ جاحد، بأن قال: كذبتَ عليَّ، أو ما رويتُ لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.
وإن أنكر إنكاراً موقوفاً، بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا ولا أعرفه، ففيه خلاف.
2.أو عمل بخلافه بعد الرِّواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضاً.
2) وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء، والرُّخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع.
3) وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرُّخصة: أن ينقله بمعناه، وقد منعه بعضهم.
والصحيح عندنا تفصيل: إن كان مُحكَماً يجوز للعالم باللغة.
وإن كان ظاهراً يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز، يجوز للمجتهد فقط.
وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشابهاً أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلاً.
[بحث في بيان الطعن في الحديث]
وقد يلحق الحديثَ الطعنُ:
1.إمّا من الرَّاوي، بأن أنكر الرِّواية عنه إنكارَ جاحد، بأن قال: كذبتَ عليَّ، أو ما رويتُ لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.
وإن أنكر إنكاراً موقوفاً، بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا ولا أعرفه، ففيه خلاف.
2.أو عمل بخلافه بعد الرِّواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضاً.