أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

السنة

كما روت عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (¬1)، ثم إنَّ عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليها (¬2).
وكما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً» (¬3)، كما في «الصحيحين»، وعمل بالثلاث، كما رواه الطحاوي (¬4) وغيره عنه.
ويشكل عليه أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - روى قصّة حِبان بن مُنْقِذ في الخيار ثلاثة أيام (¬5)، وقال في «الهداية» (¬6) عن ابن عمر - رضي الله عنهم - (¬7) أنَّه أجاز الخيار شهرين.
¬__________
(¬1) في المنتقى 1: 175، وصحيح ابن حبان 9: 384، والمستدرك 2: 182، وجامع الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير7: 111، والمعجم الأوسط 6: 260، ومسند الحميدي 1: 112.
(¬2) ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إنَّ عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإنَّ ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة ثم المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» في الموطأ 2: 555، وشرح معاني الآثار 3: 8، وغيرها، قال ابن حجر في الدراية 2: 60: إسناده صحيح.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 22.
(¬5) بلفظ: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (إنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما اشترى ثلاثاً) في سنن البيهقي الكبير 5: 273، والمنتقى 1: 146، والسنن المأثورة 1: 283، وغيرها.
(¬6) الهداية شرح بداية المبتدي 3: 27.
(¬7) فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره، وفي لفظ: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان 11: 281، وفي لفظ: (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان 11: 283.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 138