غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
القول الأول أنّه يجوز الاقتداء إذا كان يحتاطُ في مواضع الخلاف، وإلا فلا
وقال الصَّدرُ الشَّهيدُ - رضي الله عنه -: «المقتدي إذا رأى بثوب الإمام نجاسة، وهو يرى أنه لا يجوز الصَّلاة معها، والإمام يرى الجواز، فالمقتدي يعيد الصَّلاة؛ لأنه لم ير الاقتداء به جائزاً، فإن رأى الإمامُ الصلاةَ فاسدةً والمقتدي يراها جائزة لا يعيد». انتهى.
وهذا أيضاً في قول الأكثر، وهو الأصحّ.
وأما ما اختارَه الهِنْدُوانيّ - رضي الله عنه - ومَن معه من أنه يعيد؛ لأنه اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة، ولا بناء على المعدوم، فالجواب عنه ما مرَّ من أن المعتبرَ في حقِّ المقتدي رأي نفسه لا رأي الإمام على الأصحّ.
وشمسُ الأئمة الحلواني يقول: «لا يصح للحنفي الاقتداء بشفعويِّ المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة، ولا يرى الوتر ثلاثة بتسليمة واحدة».
وقال السَّرَخْسِيُّ - رضي الله عنه -: «إذا قال شافعيّ المذهب: أنا مؤمن إن شاء الله لا يجوز للحنفي الذي يقول: أنا مؤمن حقّاً أن يقتدي به».
والفقيه السمرقندي - رضي الله عنه - يقول: «إذا رأي الحنفي رجلاً يأكل لحم الثَّعلب أو الضَّبِّ، ويعمل بخلاف المذهب الحنفيّ لا يجوز الاقتداء به».
وهذا أيضاً في قول الأكثر، وهو الأصحّ.
وأما ما اختارَه الهِنْدُوانيّ - رضي الله عنه - ومَن معه من أنه يعيد؛ لأنه اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة، ولا بناء على المعدوم، فالجواب عنه ما مرَّ من أن المعتبرَ في حقِّ المقتدي رأي نفسه لا رأي الإمام على الأصحّ.
وشمسُ الأئمة الحلواني يقول: «لا يصح للحنفي الاقتداء بشفعويِّ المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة، ولا يرى الوتر ثلاثة بتسليمة واحدة».
وقال السَّرَخْسِيُّ - رضي الله عنه -: «إذا قال شافعيّ المذهب: أنا مؤمن إن شاء الله لا يجوز للحنفي الذي يقول: أنا مؤمن حقّاً أن يقتدي به».
والفقيه السمرقندي - رضي الله عنه - يقول: «إذا رأي الحنفي رجلاً يأكل لحم الثَّعلب أو الضَّبِّ، ويعمل بخلاف المذهب الحنفيّ لا يجوز الاقتداء به».