أيقونة إسلامية

غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي

القول الثاني أنه يجوز الاقتداء بالشافعي إذا لم (¬1) يعلم منه المخالفة فيما تقدم من الشروط

القول الثاني
أنه يجوز الاقتداء بالشافعي
إذا لم (¬1) يعلم منه المخالفة
فيما تقدم من الشروط
وهذا القول مختار ركن الإسلام علي السُّغْدي، وذكره التُّمُرتاشيّ، وصحَّحه شيخُ الإسلام خُوَاهَرْ زَادَه.
قال شيخ الإسلام: ولو شاهد احتجامه ولم يتوضأ، وغسل موضع الحجامة، الصحيح أنه لا يجوز الاقتداء به، ولو شاهد ذلك وغاب عنه، ثم رآه يصلي، الصحيح أنه يجوز الاقتداء به.
هذا وأما القول الأول فيفيد أنه لا يصح الاقتداء به إذا عرف من حاله أنه لم يحتط مواضع الخلاف، سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا، كذا أفاده الإمامُ ابنُ الهُمام - رضي الله عنه -.
ثم على هذا القول إذا لم يعلم منه مفسداً، هل يبقى الجواز بلا كراهة أو بها، صرَّح في «الكفاية شرح الهداية»، وكذا في «مفتاح السعادة» و «شرح المجمع» أنه مع الكراهة.
¬__________
(¬1) غير موجودة في أ، ب، ومذكورة في خلاصة التحقيق (ص 5).
المجلد
العرض
74%
تسللي / 80