غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
القول الثاني أنه يجوز الاقتداء بالشافعي إذا لم (¬1) يعلم منه المخالفة فيما تقدم من الشروط
وفي «العناية»: من مشايخنا من قال: الأولى أن لا يصلي [خلف] مَن يقنت في الفجر إذا كان لا يميل عن قبلتنا، ويتوضأ من فصد وحجامة، والمختار أنه إذا لم يعلم منه شيء من هذه الأشياء أنه يجوز الاقتداء به من غير كراهة؛ لأن الأصل عدمه.
* * *
* * *