قوت المغتذين بفتح قوت المقتدين - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ
إن قصدَ به قراءة القرآنِ لا تفسدُ صلاتُهُ بالاتفاقِ، وإن قصدَ به الخطابَ تَفْسُدُ في قولِهم جميعاً. انتهى (¬1).
والحاصلُ أنّ أبا يُوسُفَ لم يُخالف الطرفينِ في المسألةِ التي نحنُ فيها،
فهي اتّفاقيّةٌ، ولو ثبتَ خِلافُهُ فيها كخِلافِه في نظائِرها، فهو مَنقوضٌ بمسألةِ الخطابِ بقوله: ?يا يَحْيَى?حيثُ حَكَمَ أَبُو يُوسُف أَيْضًا هناك بالفسادِ.
ومع قطعِ النَّظرِ عن كونِهِ منقوضاً، الفتوى إنَّما هي (¬2) على قولِ الطرفينِ لا على قولِهِ كما ذَكَرَهُ العَيْنِيّ في مواضعٍ من شرحِ «الهداية».
بقى ها هنا أمرٌ آخر، وهو أنَّهم بأجمعهم ذكروا أن فسادَ صلاةِ الفاتحِ في ما نحنُ فيه ونظيره؛ إنَّما هو إذا أرادَ الفاتحُ الفتحَ.
وأمَّا إذا أرادَ قراءةَ القرآنِ لا تَفْسُدُ صلاتُهُ لعدَمِ وجودِ التَّعليم، ولم يذكروا حُكْمَ صلاةِ الآخذِ، إن أخذَ من الفاتحِ القاصدِ للقراءةِ، هل تفسد أم لا؟
¬__________
(¬1) من الفتاوي الخانية (1: 137).
(¬2) في الأصل هو.
والحاصلُ أنّ أبا يُوسُفَ لم يُخالف الطرفينِ في المسألةِ التي نحنُ فيها،
فهي اتّفاقيّةٌ، ولو ثبتَ خِلافُهُ فيها كخِلافِه في نظائِرها، فهو مَنقوضٌ بمسألةِ الخطابِ بقوله: ?يا يَحْيَى?حيثُ حَكَمَ أَبُو يُوسُف أَيْضًا هناك بالفسادِ.
ومع قطعِ النَّظرِ عن كونِهِ منقوضاً، الفتوى إنَّما هي (¬2) على قولِ الطرفينِ لا على قولِهِ كما ذَكَرَهُ العَيْنِيّ في مواضعٍ من شرحِ «الهداية».
بقى ها هنا أمرٌ آخر، وهو أنَّهم بأجمعهم ذكروا أن فسادَ صلاةِ الفاتحِ في ما نحنُ فيه ونظيره؛ إنَّما هو إذا أرادَ الفاتحُ الفتحَ.
وأمَّا إذا أرادَ قراءةَ القرآنِ لا تَفْسُدُ صلاتُهُ لعدَمِ وجودِ التَّعليم، ولم يذكروا حُكْمَ صلاةِ الآخذِ، إن أخذَ من الفاتحِ القاصدِ للقراءةِ، هل تفسد أم لا؟
¬__________
(¬1) من الفتاوي الخانية (1: 137).
(¬2) في الأصل هو.