اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الطلاق

ذلك وهي في العدة منه، هل ترث من مخلفاته شيئاً أم لا؟
(أجاب): لا ترث؛ [لأنها طلقت طلاقاً بائناً، فلا ترث]، والله أعلم.
235) فتوى
(سئل): عمن قال لامرأته: أنت طالق طالق، ماذا يقع عليه؟
(أجاب): يقع عليه طلقتان؛ [لأنها طلّقها طلقتين]، والله أعلم.
236) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ قالت لزوجها: طلَّقني ثلاثاً فقال: أنت طالق ماذا يقع عليه؟
(أجاب): يقع عليه طلقة واحدة؛ [لأنّ العبرةَ بما صدر عن الزوج، وهو طلقة واحدة]، والله أعلم.
237) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأة أجنبية: إن تزوَّجتك فأنت طالق، ثم تزوَّجها، هل يقع عليه الطلاق أم لا، وإن وقع عليه الطلاق هل عليه شيء من المهر أو لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق، ويجب عليه نصف الصداق إذا لم يدخل بها، وإن دخل بها، فلها عليه مهر مثلها؛ [فيقع الطلاق؛ لأنه علَّقه على سبب الملك، وهو التزوج]، والله أعلم.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 383