إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
فعادت إلى منزله في غيبته، هل تستحقّ النفقة من حين العود أم لا؟
(أجاب): تستحقّ النفقة من حين العود إن استمرت في منزله؛ [لأنها لم تبق ناشزاً بعودة لبيت الزوج]، والله أعلم.
232) فتوى
(سئل): عمَّن حَلَفَ بالطَّلاق أن لا يطأ زوجتَه إلى أربعة أشهر، فمضت المدة ولم يطأها فيها ما الحكم في ذلك؟
(أجاب): الحكم في ذلك أنها تبين منه بطلقة واحدة؛ [لأنه يعد إيلاء منها، والإيلاء طلاق بائن]، والله أعلم.
233) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ تزوَّجت برجل، فوجدته مقطوع الذكر والخصيتين من مرض أصابه، هل لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما؟
(أجاب): نعم لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ليفرق بينهما؛ [لأنها زوجة المجبوب مخيرة؛ لنقصان حقها في الزواج وفوت الرضا]، والله أعلم.
234) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ سألت زوجها في مرض موته أن يُطلِّقها طلقةً على باقي صداقها عليه، وقدره كذا، وأجاب سؤالها لذلك، ومات بعد
(أجاب): تستحقّ النفقة من حين العود إن استمرت في منزله؛ [لأنها لم تبق ناشزاً بعودة لبيت الزوج]، والله أعلم.
232) فتوى
(سئل): عمَّن حَلَفَ بالطَّلاق أن لا يطأ زوجتَه إلى أربعة أشهر، فمضت المدة ولم يطأها فيها ما الحكم في ذلك؟
(أجاب): الحكم في ذلك أنها تبين منه بطلقة واحدة؛ [لأنه يعد إيلاء منها، والإيلاء طلاق بائن]، والله أعلم.
233) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ تزوَّجت برجل، فوجدته مقطوع الذكر والخصيتين من مرض أصابه، هل لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما؟
(أجاب): نعم لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ليفرق بينهما؛ [لأنها زوجة المجبوب مخيرة؛ لنقصان حقها في الزواج وفوت الرضا]، والله أعلم.
234) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ سألت زوجها في مرض موته أن يُطلِّقها طلقةً على باقي صداقها عليه، وقدره كذا، وأجاب سؤالها لذلك، ومات بعد