إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
فأراد الأوّل ردَّها، فقالت له: لم يطأني الثاني، هل يقبل قولها في عدم الوطء، ولا تحل للأول أو لا يقبل وتحل؟.
(أجاب): نعم يقبل قولها في عدم الوطء الثاني؛ [لأنه شيءٌ يُعرف من قبلها، فيُقبل قوله فيه]، والله أعلم.
248) فتوى
(سئل): عن النائم إذا طلق زوجته في حال النوم، هل يقع عليه طلاق أو لا؟
(أجاب): لا يقع طلاقه؛ [لأنه عديم الاختيار في التكلّم، وشرط صحّة التصرّف الاختيار منه]، والله أعلم.
249) فتوى
(سئل): عمّن طلَّق زوجته طلاقاً بائناً، وصدر بينه وبينها إقرارٌ بعدم الاستحقاق، هل يدخل في ذلك نفقة العدة أو لا؟
(أجاب): لا تدخل وتلزمه؛ [لأنها نفقة تلزم بعد الطلاق، فلا يلزمها ما قبلها ما لم يصرّح بها]، والله أعلم.
250) فتوى
(سئل): عمّن قرَّر لزوجته في كلِّ يوم قدراً معلوماً في نظير نفقتها، ورضيت منه بذلك، فأراد الرجوع عن التقرير، وأراد أن ينفق عليها ما تحتاج أصنافاً، فهل له ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يقبل قولها في عدم الوطء الثاني؛ [لأنه شيءٌ يُعرف من قبلها، فيُقبل قوله فيه]، والله أعلم.
248) فتوى
(سئل): عن النائم إذا طلق زوجته في حال النوم، هل يقع عليه طلاق أو لا؟
(أجاب): لا يقع طلاقه؛ [لأنه عديم الاختيار في التكلّم، وشرط صحّة التصرّف الاختيار منه]، والله أعلم.
249) فتوى
(سئل): عمّن طلَّق زوجته طلاقاً بائناً، وصدر بينه وبينها إقرارٌ بعدم الاستحقاق، هل يدخل في ذلك نفقة العدة أو لا؟
(أجاب): لا تدخل وتلزمه؛ [لأنها نفقة تلزم بعد الطلاق، فلا يلزمها ما قبلها ما لم يصرّح بها]، والله أعلم.
250) فتوى
(سئل): عمّن قرَّر لزوجته في كلِّ يوم قدراً معلوماً في نظير نفقتها، ورضيت منه بذلك، فأراد الرجوع عن التقرير، وأراد أن ينفق عليها ما تحتاج أصنافاً، فهل له ذلك أم لا؟