اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الطلاق

أنا أنفق عليهما بقدر الحال والكفاية، فهل يجبره الحاكم على التقرير، ويقرر عليه بدون رضاه؟
(أجاب): لا يجبره الحاكم على التقرير ولا يقرر عليه بدون رضاه مع وجود الإنفاق منه بقدر الحال والكفاية؛ [لأنه الواجب لها]، والله أعلم.
261) فتوى
(سئل): عن رجل علَّق على نفسه أنه متى تزوَّج على زوجته تكون طالقاً، فإذا تزوَّج بعدما طلَّقها رجعياً أو بائناً يقع عليه الطلاق أو لا؟
(أجاب): [يقع عليها مطلقاً؛ لأنه معنى تعليقه متى تزوَّجتُ فأنت طالق، فطالما أنها محلٌّ للطلاق سواء في الرجعي أو عدة البائن فإن الطلاق واقع، بخلاف فتوى ابن نجيم]: إذا تزوج عليها في عدة الرجعي يقع، وفي عدة البائن لا يقع، والله أعلم.
262) فتوى
(سئل): عن شخص له على آخر دين حلف بالطلاق أنه يدفعه له في الوقت الفلاني، فدفعه له آخر بغير إذنه في غيبته، هل يقع عليه الطلاق أو لا يقع، ويبرّ في يمينه بالدفع المذكور أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق مع عدم الدفع منه في الوقت المحلوف عليه؛ [لأن الشرط أن يدفع هو له، ولم يوجد]، والله أعلم.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 383