إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
سواء كانت عزباء أو متزوجة، هل إذا تزوجت للأب أخذهما مع عدم مَن يقدم عليها أو يمنع من ذلك الإشهاد عليه كما ذكر؟.
(أجاب): نعم له أخذهما ولا يمنع من ذلك الإشهاد المذكور؛ [لسقوط حقها شرعاً بالحضانة إن تزوجت]، والله أعلم.
258) فتوى
(سئل): عن شخص غني له ولد بالغ فقير، هل يلزمه أن يُنفق عليه ويَكسوه أم لا؟
(أجاب): نعم يلزمه إن كان الابن عاجزاً عن الكسب، [للزوم نفقة الأبناء المعسرين على الآباء]، والله أعلم.
259) فتوى
(سئل): عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يَسكن مع فلان ما دام في هذه الدار، فانتقل فلان مدة وعاد إلى الدار، هل له أن يسكن معه ولا حنث عليه؟
(أجاب): نعم له أن يسكن معه، ولا حنث عليه؛ [لفقد الشرط وهو الديمومة]، والله أعلم.
260) فتوى
(سئل): عن امرأة طُلّقت فسألت من الحاكم أن يقرِّر لها ولولدها نفقة على زوجها في كلِّ يوم قدراً معلوماً، فامتنع الزوج من ذلك، وقال:
(أجاب): نعم له أخذهما ولا يمنع من ذلك الإشهاد المذكور؛ [لسقوط حقها شرعاً بالحضانة إن تزوجت]، والله أعلم.
258) فتوى
(سئل): عن شخص غني له ولد بالغ فقير، هل يلزمه أن يُنفق عليه ويَكسوه أم لا؟
(أجاب): نعم يلزمه إن كان الابن عاجزاً عن الكسب، [للزوم نفقة الأبناء المعسرين على الآباء]، والله أعلم.
259) فتوى
(سئل): عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يَسكن مع فلان ما دام في هذه الدار، فانتقل فلان مدة وعاد إلى الدار، هل له أن يسكن معه ولا حنث عليه؟
(أجاب): نعم له أن يسكن معه، ولا حنث عليه؛ [لفقد الشرط وهو الديمومة]، والله أعلم.
260) فتوى
(سئل): عن امرأة طُلّقت فسألت من الحاكم أن يقرِّر لها ولولدها نفقة على زوجها في كلِّ يوم قدراً معلوماً، فامتنع الزوج من ذلك، وقال: