اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

(أجاب): لا يحنث وبطلت اليمين؛ [لوجود الدفع، وهو المقصود من اليمين]، والله أعلم.
276) فتوى
(سئل): عن رجل حلف لا يدخل دار فلان، فأدخله إنسان مكرهاً، هل يحنث أو لا، وإذا دخلها بعد ذلك مختاراً، هل يحنث أم لا؟
(أجاب): [لا يحنث في الصورة الأولى؛ لعدم الفعل والأمر منه، ويحنث في الثانية؛ لوجود الفعل منه؛ لأن اليمين لم تنحلّ بالأول؛ لعدم وجود الفعل، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يحنث في الصورتين.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: أما عدم الحنث في الصورة الأولى لا كلام فيه، وأما في الثانية فعدم الحنث قول أبي شجاع، والأصح أنه يحنث قال الكمال في «فتح القدير»: فإن خرج بعد دخوله مكرهاً أو محمولاً، ثم دخل هل يحنث أو لا اختلفوا قال السيد أبو شجاع: لا يحنث، وهكذا في شرح الطحاوي وقال القاضي الإمام: الأصح أنه يحنث، انتهى. وفي «البحر الرائق» لشيخنا صاحب هذه الفتاوى ذكر مسألة ما إذا أخرجه مكرهاً وتفاصيلها ثم قال: وإذا لم يحنث فيها لا تنحلّ في الصحيح؛ لعدم فعله، وقال السيد أبو شجاع: تنحل، وهو أرفق بالناس، ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمَن قال: انحلت قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومَن قال: لا تنحل قال: حنث ووجبت الكفارة، وهو الصحيح، انتهى،
المجلد
العرض
31%
تسللي / 383