إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
وهكذا وقع تصحيح أنه يحنث في عامة المعتبرات فقد ذكر شيخنا في «بحره» أيضا عن «الظهيرية» أنه لو أدخل مكرهاً، ثم دخل مختاراً يحنث وعليه الفتوى، والظاهر أن الموجب لعدول شيخنا عن الإفتاء بالحنث فيما إذا خرج ثم عاد مختاراً كونه أرفق.
277) فتوى
(سئل): عمَّن حلف لا يدخل دار فلان، فنزل بها من حائط، هل يحنث بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يحنث بذلك؛ [لوجود الدخول منه]، والله أعلم.
278) فتوى
(سئل): عن شخص حلف أنه لا يؤجِّر فلاناً المكان الفلاني، فوكّل من أجَّره له هل يحنث أو لا؟
(أجاب): لا يحنث بالتوكيل؛ [لأن الحقوق ترجع للوكيل لا للموكل]، والله أعلم.
279) فتوى
(سئل): عمَّن حلف لا يأكل من هذا القمح فأكل من خبزه، هل يحنث أو لا؟
(أجاب): نعم يحنث؛ [لأنه المجاز المتعارف، على قول الصاحبين، وهو أولى من الحقيقةِ المستعملة على قول أبي حنيفة؛ لكونه موافق
277) فتوى
(سئل): عمَّن حلف لا يدخل دار فلان، فنزل بها من حائط، هل يحنث بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يحنث بذلك؛ [لوجود الدخول منه]، والله أعلم.
278) فتوى
(سئل): عن شخص حلف أنه لا يؤجِّر فلاناً المكان الفلاني، فوكّل من أجَّره له هل يحنث أو لا؟
(أجاب): لا يحنث بالتوكيل؛ [لأن الحقوق ترجع للوكيل لا للموكل]، والله أعلم.
279) فتوى
(سئل): عمَّن حلف لا يأكل من هذا القمح فأكل من خبزه، هل يحنث أو لا؟
(أجاب): نعم يحنث؛ [لأنه المجاز المتعارف، على قول الصاحبين، وهو أولى من الحقيقةِ المستعملة على قول أبي حنيفة؛ لكونه موافق