إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
283) فتوى
(سئل): عمَّن علَّق على نفسه بالطلاق من زوجته أنه لا ينقلها من عند أبويها إلا برضاهما، فأراد أخذها من عندهما لضرورة حصلت، فهل إذا رفع أمره إلى الحاكم لينقلها له، ونقلها بلا رضا والديها، هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(أجاب): لا يقع عليه الطلاق المعلق، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبما أفتى به مولانا صرح في «الصيرفية» حيث قال عمن حلف بالطلاق لا ينقل أهله إلى بلدة كذا، فرفع الأمر إلى القاضي، فبعث رجلاً بإذنه، فنقل أهله لا يحنث؛ لأنهما لم يصيرا مأمورين برفع الأمر إليهما.
284) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين حلف له أن يدفع له الدين في يوم معين، فمات رب الدين قبل الوقت المحلوف عليه، هل يحنث الحالف أم لا؟
(أجاب): لا يحنث عند الإمام الأعظم؛ [لموت رب الدين]، والله أعلم.
285) فتوى
(سئل): عن شخص علق على نفسه برضاه أنه متى تزوج على
(سئل): عمَّن علَّق على نفسه بالطلاق من زوجته أنه لا ينقلها من عند أبويها إلا برضاهما، فأراد أخذها من عندهما لضرورة حصلت، فهل إذا رفع أمره إلى الحاكم لينقلها له، ونقلها بلا رضا والديها، هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(أجاب): لا يقع عليه الطلاق المعلق، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبما أفتى به مولانا صرح في «الصيرفية» حيث قال عمن حلف بالطلاق لا ينقل أهله إلى بلدة كذا، فرفع الأمر إلى القاضي، فبعث رجلاً بإذنه، فنقل أهله لا يحنث؛ لأنهما لم يصيرا مأمورين برفع الأمر إليهما.
284) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين حلف له أن يدفع له الدين في يوم معين، فمات رب الدين قبل الوقت المحلوف عليه، هل يحنث الحالف أم لا؟
(أجاب): لا يحنث عند الإمام الأعظم؛ [لموت رب الدين]، والله أعلم.
285) فتوى
(سئل): عن شخص علق على نفسه برضاه أنه متى تزوج على