إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
293) فتوى
(سئل (عمَّن دخل بيت إنسان وسَرَق منه دجاجاً أو إوزاً وقيمة ذلك أكثر من نصاب السرقة، هل يقطع في ذلك أو لا؟
) أجاب): لا يقطع في ذلك؛ [لما اشتهر في الكتب لا قطع الطير؛ لأصل إباحته، فعن عبد الله بن يسار، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان - رضي الله عنه -: لا قطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن علي - رضي الله عنه -: «أنه كان لا يقطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن يزيد بن خصيفة، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد - رضي الله عنه - فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة5: 522. وعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -: «ليس على سارق الحمام قطع»، وهذا إنَّما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز، في سنن البيهقي الكبير8: 263. قال في الاختيار6: 278: «ويَعُمُّ جميعَ الطُّيور حتى الدَّجاج والبَطِّ»، لكن في الذخيرة البرهانية 6: 105: «ولم يذكر في «الأصل» ما إذا سرق دجاجة، قالوا: وينبغي أن يجب القطع؛ لأنه ليس فيها شبهة الإباحة؛ لأنها ليست بصيد، وشبهة الإباحة في مثل هذه الصورة لمكان الصيدية. وفي المنتقى: لا قطع في الدجاج والبط»، وبالتالي عدم القطع فيه بسبب تفاهته: أي عدم النصاب فيه أو لشبهة
(سئل (عمَّن دخل بيت إنسان وسَرَق منه دجاجاً أو إوزاً وقيمة ذلك أكثر من نصاب السرقة، هل يقطع في ذلك أو لا؟
) أجاب): لا يقطع في ذلك؛ [لما اشتهر في الكتب لا قطع الطير؛ لأصل إباحته، فعن عبد الله بن يسار، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان - رضي الله عنه -: لا قطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن علي - رضي الله عنه -: «أنه كان لا يقطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن يزيد بن خصيفة، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد - رضي الله عنه - فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة5: 522. وعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -: «ليس على سارق الحمام قطع»، وهذا إنَّما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز، في سنن البيهقي الكبير8: 263. قال في الاختيار6: 278: «ويَعُمُّ جميعَ الطُّيور حتى الدَّجاج والبَطِّ»، لكن في الذخيرة البرهانية 6: 105: «ولم يذكر في «الأصل» ما إذا سرق دجاجة، قالوا: وينبغي أن يجب القطع؛ لأنه ليس فيها شبهة الإباحة؛ لأنها ليست بصيد، وشبهة الإباحة في مثل هذه الصورة لمكان الصيدية. وفي المنتقى: لا قطع في الدجاج والبط»، وبالتالي عدم القطع فيه بسبب تفاهته: أي عدم النصاب فيه أو لشبهة