إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
الإباحة، وفي مسألتنا لا يوجد الأمرين، فينبغي القطع]، والله أعلم.
294) فتوى
(سئل (عن امرأة أتت امرأة، وفعلت بها حتى أتت أربها، فماذا يجب عليهما؟
(أجاب): يجب عليهما التعزير؛ [لفعل ما يستوجبه من المعصية]، والله أعلم.
295) فتوى
(سئل (عن السكران إذا أقرّ أنه سَكِر من الخمر طائعاً، هل يحدُّ أو لا؟
(أجاب): لا يحدُّ حتى يصحو منه وتقوم عليه البينة؛ [لأنها لو أُقيم عليه وقت سكره لم يشعر بالعذاب]، والله أعلم.
296) فتوى
(سئل (عمَّن قال لآخر: يا زاني فقال له: بل أنت الزاني هل عليهما حدّ أم على أحدهما فقط؟
(أجاب): يجد يجب الحد عليهما؛ لأن كلاً منهما قذف الآخر، والله أعلم.
297) فتوى
(سئل (عمن شهد عليه ثلاثة بالزنا، هل يلزمه حد أم لا؟
294) فتوى
(سئل (عن امرأة أتت امرأة، وفعلت بها حتى أتت أربها، فماذا يجب عليهما؟
(أجاب): يجب عليهما التعزير؛ [لفعل ما يستوجبه من المعصية]، والله أعلم.
295) فتوى
(سئل (عن السكران إذا أقرّ أنه سَكِر من الخمر طائعاً، هل يحدُّ أو لا؟
(أجاب): لا يحدُّ حتى يصحو منه وتقوم عليه البينة؛ [لأنها لو أُقيم عليه وقت سكره لم يشعر بالعذاب]، والله أعلم.
296) فتوى
(سئل (عمَّن قال لآخر: يا زاني فقال له: بل أنت الزاني هل عليهما حدّ أم على أحدهما فقط؟
(أجاب): يجد يجب الحد عليهما؛ لأن كلاً منهما قذف الآخر، والله أعلم.
297) فتوى
(سئل (عمن شهد عليه ثلاثة بالزنا، هل يلزمه حد أم لا؟